للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: "نصيبه بالحَزْر" بالحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة ثم راء مهملة-: وهو الظن والحسبان.

قوله: "وكان المذهب" الواو فيه للحال.

قوله: "لِما قد ذكرنا" اللام فيه مكسورة وهي للتعليل، وكذا اللام في قوله: "ولِما احتججنا".

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: إن كانت هذه القلادة لا يُعلم مقدار ذهبها أهو مثل وزن جميع الثمن أو أقل من ذلك أو أكثر إلا بأن تُفصل القلادة فيوزن ذلك الذهب الذي فيها فيوقف على وزنه؛ لم يجز بيعها بذهب إلا بعد ما يُفصل ذهبها منها فيُعلم أنه أقل من ذلك الثمن، وإن كانت القلادة يُحيط العلم بوزن ما فيها من الذهب، ويُعلم أنه أقل من الذهب الذي بيعت به، أو لا يحيط العلم بوزنه إلا أنه يعلم في الحقيقة أنه أقل من الثمن الذي بيعت به القلادة وهو ذهب؛ فالبيع جائز؛ وذلك أنه يكون ذهبها بمثل وزنه من الذهب الثمن، ويكون ما فيها من الخرز بما بقي من الثمن، ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة كما يحتاج إليه في العروض المبيعة بالثمن الواحد.

والدليل على ذلك أنا رأينا الذهب لا يجوز أن يباع بذهب إلا مثلًا بمثل، ورأيناهم لا يختلفون في دينارين أحدهما في الجودة أفضل من الآخر بيعا صفقة واحدة بدينارين متساويين في الجودة، أو بذهب غير مضروبٍ جيدٍ؛ أن البيع جائز، فلو كان ذلك مردودًا إلى حكم القسمة كما ترد العروض من غير الذهب والفضة إذا بيعت بثمن واحد؛ إذا لفسد البيع؛ لأن الدينار نصيبه أقل من وزنه إذا كانت قيمته أقل من قيمة الدينار الآخر، فلما أُجْمع على صحة ذلك البيع، وكانت السنة قد ثبتت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن الذهب تبره وعينه سواء، ثبت بذلك أن حكم الذهب في البيع إذا كان بذهب على غير القسمة على القيمة، وأنه مخصوص في ذلك بحكمٍ دون حكمِ سائر العروض المبيعة صفقةً واحدةً، وأن ما يصيبه من الثمن هو وزنه لا ما يصيب قيمته؛ فهذا هو ما يشهد لهذا القول من النظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>