للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه مالك في "موطإه" (١).

ومسلم (٢): عن عبد الله بن مسلمة، عن مالك، نحوه.

وابن ماجه (٣): عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد، عن أبيه نحوه.

الثالث: عن إسماعيل بن يحيى المزني، عن الإِمام محمَّد بن إدريس الشافعي، عن سفيان بن عيينة. . . . إلى آخره.

وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي (٤).

ويستفاد منه أحكام:

الأول: أن من حمل على فرس في سبيل الله وغزا به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر أمواله: ألا ترى أن رسول الله -عليه السلام- لم ينكر على بائعه بيعه، وأنكر على عمر شرائه؟ ولهذا قال ابن عمر: "إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به"، وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مغزاه فهو له.

قال أبو عمر: اختلف [الفقهاء] (٥) في هذا المعنى، فقال مالك: إذا أعطي فرسًا في سبيل الله فقيل: هو لك في سبيل الله، فله أن يبيعه، وإذا قيل: هو في سبيل الله ركبه ورده.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليك.


(١) "موطأ مالك" (١/ ٢٨٢ رقم ٦٢٣).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٣٩ رقم ١٦٢٠).
(٣) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٧٩٩ رقم ٢٣٩٠).
(٤) "سنن البيهقي الكبرى" (٤/ ١٥١ رقم ٧٤٢١).
(٥) في "الأصل، ك": "في الفقهاء"، ولعل في زائدة، وفي "التمهيد" (٣/ ٢٥٨): وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>