للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: ولو قال له: إذا بلغت رأس مغزاك فهو لك؛ كان تمليكًا على مخاطرة فلم يجز.

وقال الليث: من أعطي فرسًا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه، ثم يصنع به ما شاء، إلا أن يكون حبسًا فلا يباع.

الثاني: أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره، كان مما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله ولم يكن وكيلًا ولا وصيًّا؛ لقوله: "ولو أعطاكه بدرهم".

الثالث: اختلف الفقهاء في كراهة شراء الرجل لصدقة الفرض والتطوع، فممن كره ذلك: مالك والشافعي وابن حَيّ، ولم يروا لأحد أن يشتري صدقته، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخوا العقد ولم يردوا البيع، ورأوا له التنزه عنها، وكذلك قولهم في شراء الإنسان لما يخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء.

قال أبو عمر: إنما كرهوا بيعها لهذا الحديث ولم يفسخوه؛ لأنه راجع إليه بغير ذلك المعنى.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي: لا بأس بمن أخرج زكاته وكفارة يمينه أن يشتريه بثمن يدفعه.

وقال أبو جعفر الطحاوي: المصير إلى حديث عمر - رضي الله عنه - في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته.

وقال قتادة: البيع في ذلك فاسد مردود؛ لأني لا أعلم الفيء إلا حرامًا، وكل العلماء يقولون: إن رجعت إليه بالميراث جاز، والله أعلم.

ص: وقد حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ثنا يزيد بن زريع، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهم - قالا: قال رسول الله -عليه السلام-: "لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده".

<<  <  ج: ص:  >  >>