للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي قال هؤلاء الآخرون، أشار بذلك إلى بيان استدلالهم لما ذهبوا إليه، وهو أن الضمان المذكور في حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - إنما هو على الموسر خاصةً دون المعسر، وقد بين ذلك ابن عمر في غير الأحاديث المذكورة.

فمما روي عنه في ذلك ما أخرجه الطحاوي من ستة طرق صحاح:

الأول: عن يونس بن الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن نافع، عنه.

وأخرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وأبو داود (٣): من حديث مالك، وقد ذكرناه عن قريب.

قال أبو عمر: هكذا قال يحيى بن يحيى في هذا الحديث "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد" وتابعه ابن القاسم وابن وهب وابن بكير في بعض الروايات عنه، وقال القعنبي: "من أعتق شركًا له في مملوك قُيِّم عليه بقيمة عدل" ولم يقل: "فكان له مال يبلغ ثمن العبد".

وقد تابعه بعضهم عن مالك ومن ذكر هذه الكلمة فقد حفظ وجوَّد، ومن لم يذكرها سقطت له ولم يفهم الحديث، ولا خلاف بين العلماء أن هذه اللفظة مستعملة صحيحة.

الثاني: عن يزيد بن سنان القزاز، عن أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي البصري، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المديني، عن نافع.

وأخرجه مسلم (٤): ثنا محمَّد بن رافع، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر. . . . إلى آخر نحوه.


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٩٢ رقم ٢٣٨٦).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٨٥ رقم ١٥٠١).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٤١٨ رقم ٣٩٤٠).
(٤) "صحيح مسلم" (٢/ ١١٣٩ رقم ١٥٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>