للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه عبد الرزَّاق (١): عن معمر وابن جريج، كلاهما عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "بلغني أن رجالًا منكم يعزلون: فإذا حملت الجارية، قال: ليس مني، والله لا أوتى برجل منكم فعل ذلك إلا ألحقتُ به الولد، فمن شاء فليعزل، ومن شاء لا يعزل".

وأخرج عبد الرزَّاق (٢) أيضًا: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد، أن عمر بن الخطاب قال: "من كان منكم يطأ جارية فليحصنها، فإن أحدكم لا يقر بإصابته جاريته، إلا ألحقت به الولد".

وأخرجه البيهقي (٣): من طريق ربيع المؤذن، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن صفية بنت أبي عُبيد. . . . إلى آخره.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: ما جاءت به هذه الأمة من ولدٍ فلا يلزم مولاها إلا أن يقرّ به، وإن مات قبل أن يُقرّ به لم يلزمه.

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا وأحمد في رواية, فإنهم قالوا: إذا أتت الأمة بولدٍ من مولاها فاعترف به المولى ثبت نسبه، وإن لم يعترف لا يثبت، حتى إذا مات قبل الاعتراف لا يثبت نسبه منه لأنه لا فراش لها بخلاف الحُرة، ولو وطئها في دبرها لا يلزم عندهم، خلافًا لمالك وأحمد والشافعي في وجه ضعيف.

ص: وكان من الحجة لهم في الحديث الأول أن رسول الله -عليه السلام- إنما قال لعبد بن زمعة: هو لك يا عبد. ولم يقل: هو أخوك. فقد يجوز أن يكون أراد بقوله: "هو لك" أي: هو مملوك لك بحق ما لَكَ عليه من اليد، ولم يحكم في نسبه بشيء، والدليل على ذلك أن رسول الله -عليه السلام- قد أمر سودة بنت زمعة


(١) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٣٢ رقم ١٢٥٢٢).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٣٢ رقم ١٢٥٢١).
(٣) "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤١٣ رقم ١٥١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>