للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه أن رسول الله -عليه السلام- قال: "الشفعة في كل شرك" يعني الشفعة لغير الشريك؛ لأنه لم يقل: الشفعة لا تكون إلا في كل شرك، على أنه قد جاء أيضًا في حديث عطاء، عن جابر ثبوت الشفعة في المبيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق، ولا منافاة بين حديثي جابر؛ لأن في حديثه الذي رواه عنه أبو الزبير إخبارًا عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه.

وفي حديثه الذي رواه عنه عطاء إخبارًا عن حكم الشفعة في البيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق.

فإذا كان كذلك؛ يعمل بالحديثين جميعًا ولا يترك أحدهما.

وفيما قاله أهل المقالة الأولى إعمال أحد الدليلين وإهمال الآخر.

ثم إنه أخرج حديث عطاء عن جابر من ثلاث طرق صحاح:

الأول: عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي، عن شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، عن عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي، عن عطاء بن أبي رباح.

وأخرجه الترمذي (١): نا قتيبة، قال: نا خالد بن عبد الله الواسطي، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "الجار أحق بشفعته، ينتظر به وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدًا".

الثاني: عن صالح بن عبد الرحمن، عن سعيد بن منصور الخراساني شيخ مسلم وأبي داود، عن هشيم بن بشير، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر.

وأخرجه أبو داود (٢): عن أحمد بن حنبل، عن هشيم، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبًا، إذا كان طريقهما واحدة".


(١) "جامع الترمذي" (٣/ ٦٥١ رقم ١٣٦٩).
(٢) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٨٦ رقم ٣٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>