للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاتل بما قتل به صحيحًا، والأحسن أن يقال: إنه منسوخ بنسخ المثلة؛ وذلك لأن النهي عن المثلة مستعمل عند الجميع، والقود على الوجه مختلف فيه، ومتى ورد عنه -عليه السلام- خبران واتفق الناس على استعمال أحدهما واختلفوا في استعمال الآخر؛ كان المتفق منهما قاضيًا على المختلف فيه، خاصًّا كان أو عامًّا.

ثم إنه أخرج الحديث المذكور بإسناد صحيح.

وأخرجه البخاري (١): ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس - رضي الله عنه -: "أن يهوديًّا قتل جاريةً على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي -عليه السلام- وبها رمق، فقال: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها أن لا، ثم سألها الثالثة، فأشارت برأسها أن نعم، فقتله النبي -عليه السلام- بحجرين".

وأخرجه مسلم (٢): عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمد بن جعفر، عن شعبة. . . . إلى آخره.

وأخرجه أبو داود (٣): عن عثمان بن أبي شيبة، عن ابن إدريس، عن شعبة، عن هشام، به نحوه.

وأخرجه النسائي (٤): عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن شعبة نحوه.

وأخرجه ابن ماجه (٥): عن بندار، عن غُندر، وعن إسحاق بن منصور المروزي، عن النضر بن شميل، جميعًا، عن شعبة، عن هشام نحوه.

قوله: "فأخذ أوضاحًا" الأوضاح: جمع وضح، وهو نوع من الحلي يُعمل من الفضة، سميت بها لبياضها.


(١) "صحيح البخاري" (٦/ ٢٥٢٢ رقم ٦٨٤٥).
(٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٩٩ رقم ١٦٧٢).
(٣) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٨٨ رقم ٤٥٢٩).
(٤) "المجتبى" (٨/ ٣٥ رقم ٤٧٧٩).
(٥) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٨٨٩ رقم ٦٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>