للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أيضًا (١): عن أبي الطاهر وحرملة، عن ابن وهب، عن يونس، وعن عمرو الناقد، عن يعقوب، عن أبيه، عن صالح، وعن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق، عن معمر، كلهم عن الزهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد، عن النبي -عليه السلام-.

وهذا كما ترى لم يذكر البخاري ولا مسلم شبلًا في روايتهما.

وأبو داود (٢): عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله -عليه السلام-، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر -وكان أفقه: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال: تكلم، فقال: إن ابني كان عسيفا على هذا -والعسيف: الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أنما على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله -عليه السلام-: أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك، وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها".

وهذا أبو داود أيضًا لم يذكر شبلا في روايته.

والترمذي (٣): عن نصر بن علي وغير واحد، قالوا: نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل: "أنهم كانوا عند النبي -عليه السلام- فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما فقال:


(١) "صحيح مسلم" (٣/ ١٣٢٦ رقم ١٦٩٨).
(٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٥٥٨ رقم ٤٤٤٥).
(٣) "جامع الترمذي" (٤/ ٣٩ رقم ١٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>