للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب. . . . فذكر بإسناده مثله.

حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير، قال: ثنا هشام بن أبي عبد الله، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب: "أن رجلًا تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر بن الخطاب فضربهما دون الحد، وجعل لها الصداق، وفرَّق بينهما وقال: لا يجتمعان". قال: وقال علي - رضي الله عنه -: "إن تابا وأصلحا؛ خطبها مع الخُطَّاب".

أفلا ترى أن عمر - رضي الله عنه - قد ضرب المرأة والزوج بالمخفقة، فاستحال أن يضربهما وهما جاهلان بتحريم ما فعلا؛ لأنه كان أعرف بالله من أن يعاقب مَن لم تقم عليه الحجة، فلما ضربهما دلَّ ذلك أن الحجة قد كانت قامت عليهما بالتحريم قبل أن يقتلا، ثم هو فلم يقم عليهما الحد وقد حضره أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتابعوه على ذلك ولم يخالفوه فيه، فهذا دليل صحيح أن عقد النكاح إذا كان وإن كان لا يثبت وجب له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده، وفي العدة منه، وفي ثبوت النسب، وما كان يوجب ما ذكرنا من ذلك، فيستحيل أن يجب به حد؛ لأن الذي يوجب الحد هو الزنا، والزنا لا يوجب ثبوت نسب ولا عدة ولا مهر.

ش: ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تأييدًا لما ذكره من أن النكاح وإن لم يكن ثابتًا فلا حدَّ على فاعله؛ وذلك لأن عمر - رضي الله عنه - قد حكم فيمن تزوج في العدة التي لا يثبت فيها نكاح الواطئ ما يدل على ذلك، حيث ضرب الزوجين فيه بالمخفقة، ولم يقم عليهما الحد، وحكم لها بالصداق، وفرَّق بينهما، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه أحد في ذلك. فهذا دليل صريح صحيح أن عقد النكاح مطلقًا إذا وُجد وإن لم يكن ثابتًا فإنه يصير له حكم النكاح في وجوب المهر بالدخول، ووجوب العدة منه بالتفريق، وثبوت النسب إن حصل ولد، فمثل ذلك يستحيل أن يجب به الحد؛ لأن موجب الحد هو

<<  <  ج: ص:  >  >>