للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد ربه بن نافع، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن الحكم بن عتيبة، عن شهر ابن حوشب، عن أم سلمة قالت: "نهى رسول الله -عليه السلام- عن كل مسكر ومفتر".

قلت: "المُفْتِر" الذي إذا شرب أحمى الجسد وصار فيه فتور، وهو ضعف وانكسار، يقال: أَفْتَر الرجل فهو مُفْتِر: إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه.

ص: حدثنا حسين ويونس، قالا: ثنا علي بن معبد، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله -عز وجل- حرَّم الخمر والميسر والكوبة. وقال: كل مسكر حرام".

ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات.

وقيس بن حبتر -بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره راء- النهشلي الكوفي، وثقه أبو زرعة والنسائي وابن حبان، وروي له أبو داود.

والحديث أخرجه أبو داود (١) بأتم منه: ثنا محمد بن بشار، قال: ثنا أبو أحمد، قال: ثنا سفيان، عن علي بن يزيد، قال: حدثني قيس بن حبتر النهشلي، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "إن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، فيما نشرب؟ قال: لا تشربوا في الدباء ولا في النقير ولا في المزفت، وانتبذوا في الأسقية، قالوا: يا رسول الله، فإن اشتد في الأسقية؟ قال: فصبوا عليه الماء، قالوا: يا رسول الله، فقال لهم في -الثالثة أو الرابعة-: أهريقوه، ثم قال: إن الله حرَّم عليَّ -أو حرَّم- الخمر والميسر والكوبة، وقال: كل مسكر حرام".

قوله: "والميسر" هو القمار بالقداح، وكل شيء فيه قمار هو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز. وقد روي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: "الشطرنج من الميسر"، وقال عثمان وجماعة من الصحابة والتابعين: "الميسر: النرد".


(١) "سنن أبي داود" (٣/ ٣٣١ رقم ٣٦٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>