للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ش: أي واحتجوا أيضًا بما حدثنا يونس. . . . إلى آخره، وهؤلاء كلهم ثقات غير أن طلحة بن عمرو الحضرمي المكي فيه مقال، فعن البخاري: ليس بشيء. وعن النسائي: متروك الحديث. وعن أبي داود: ضعيف.

والحديث أخرجه ابن ماجه (١): ثنا علي بن محمد، ثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادةً لكم في أعمالكم".

وأخرجه البيهقي أيضًا في "سننه" (٢): من طريق ابن وهب، نحوه.

فإن قيل: هذا حديث ضعيف لا يصح الاستدلال به.

وقال أبو عمر: استحبت جماعة الوصية بالثلث، واحتجوا بحديث ضعيف عن النبي -عليه السلام- أنه قال: "جعل الله في الوصية ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم" وهو حديث انفرد به طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة، وطلحة ضعيف، روى عنه هذا الخبر وكيع وابن وهب وغيرهما.

قلت: الاستدلال بحديث سعد المذكور الذي اتفق على صحته كاف. والحديث الضعيف إذا قرن بالصحيح يزداد قوةً ويرتفع اعتضادًا.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: ينبغي للموصي أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لقول رسول الله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير".

ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء، وإبراهيم النخعي، والشعبي، ومطرفًا، والضحاك، وطاوسًا، ومالكًا، وإسحاق؛ فإنهم قالوا: ينبغي للرجل أن يقتصر في وصيته عن ثلث ماله؛ لأن قوله -عليه السلام-: "الثلث والثلث كثير" دليل على أنه الغاية التي تنتهي إليها الوصية، فالتقصير عنها أفضل لقوله: "والثلث كثير".


(١) "سنن ابن ماجه" (٢/ ٩٠٤ رقم ٢٧٠٩).
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٢٦٩ رقم ١٢٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>