أصحاب رسول الله -عليه السلام- من الإنكار في ذلك على أبي بكر، لكان فيه أعظم الحجة، فكيف وقد روي عن رسول الله -عليه السلام- ما يدل على ذلك؟!
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أنا منصور بن زاذان، عن الحسن، عن عمران بن حصين:"أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع رسول الله -عليه السلام- بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة".
حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران، عن النبي -عليه السلام- مثله.
حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، قال: ثنا عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين.
وقتادة وحميد وسماك بن حرب، عن الحسن، عن عمران بن حصين. . . . فذكر مثله.
حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا مسدد وسليمان بن حرب، قالا: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، عن رسول الله -عليه السلام- مثله.
فهذا رسول الله -عليه السلام- قد جعل العتاق في المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات.
ش: ذكر حديث عائشة المذكور في باب: "الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض" مسندًا عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أنها قالت:"إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحلها جَدّ عشرين وسقًا من ماله بالعالية. . . ." الحديث. وقد مر الكلام فيه هناك مستوفى. قوله:"جداد عشرين" أي قطعها من الجد وهو القطع.