للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١) قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف؛ وإن كان له ولد".

ش: أي: واحتج هؤلاء القوم فيما ذهبوا إليه أيضًا بحديث ابن عباس.

أخرجه بإسناد صحيح عن علي بن زيد الفرائضي، عن عبدة بن سليمان المروزي، عن عبد الله بن المبارك، عن معمر بن راشد، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه طاوس، عن ابن عباس.

وأخرجه عبد الرزاق (٢): عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف، قيل لابن عباس: "ترك ابنته، وأخته لأبيه وأمه، فقال ابن عباس: لابنته النصف، وليس لأخته شيء مما بقي، وهو لعصبته، فقال له السائل: إن عمر - رضي الله عنه - قضى بغير ذلك: جعل للابنة النصف وللأخت النصف، فقال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟! قال معمر: فذكرت ذلك لابن طاوس، فقال لي ابن طاوس: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (١) قال ابن عباس: فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد".

فوجه استدلالهم بالحديث ظاهر، وهو أنه -عليه السلام- عيَّن ما أبقته أصحاب الفرائض لأولى رجل ذكر، وهاهنا البنت صاحبة الفرض وهو النصف، والباقي وهو النصف الآخر يكون للأخ الشقيق؛ لأنه أولى رجل ذكر -يعني أقرب إلى الميت- وبأثر ابن عباس ظاهر أيضًا؛ لأن الله تعالى أعطى للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد؛ فافهم.

ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل للابنة النصف، وما بقي فبين


(١) سورة النساء، آية: [١٧٦].
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٠/ ٢٥٤ - ٢٥٥ رقم ١٩٠٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>