الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يكن مع البنت غير الأخت كان للابنة النصف وللأخت ما بقي.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم شريحًا القاضي، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وأبا حنيفة وأبا يوسف، ومحمدًا، ومالكًا، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء من التابعين ومَن بعدهم، فإنهم قالوا: للابنة النصف، وما بقي فبين الأخ والأخت أثلاثًا وإن كان الميت خلف ابنةً وأختًا فقط كان للبنت النصف وللأخت النصف.
ص: وكان من الحجة لهم في ذلك: أن حديث ابن عباس الذي ذكروا على ما قد ذكرناه في أول هذا الباب ليس معناه عندنا على ما حملوه عليه، ولكن معناه عندنا -والله أعلم- على ما أبقت الفرائض بعد السهام فلأولى رجل ذكر كعمٍّ وعمة فالباقي للعم دون العمة؛ لأنهما في درجة واحدة متساويان في النسب، وفضل العمُّ على العمَّة في ذلك بأن كان ذكرًا، فهذا معنى قوله:"فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" وليس الأخت مع أخيها داخلين في ذلك، والدليل على ما ذكرنا من ذلك أنهم قد أجمعوا في بنت وبنت ابن، وابن ابن. أن للابنة النصف، وما بقي فبين ابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يجعلوا ما بقي بعد نصيب الابنة لابن الابن خاصةً دون ابنة الابن، ولم يكن معنى قول رسول الله -عليه السلام-: "فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" على ذلك إنما هو على غيره.
فلما ثبت أن هذا خارج منه باتفاقهم، وثبت أن العم والعمة داخلان في ذلك باتفاقهم، إذ جعلوا ما بقي بعد نصيب البنت للعم دون العمة.
ثم اختلفوا في الأخت مع الأخ، فقال قوم: هما كالعمة والعم.
وقال آخرون: هما كابن الابن وابنة الابن؛ فنظرنا في ذلك لنعطف ما اختلفوا فيه منه على ما أجمعوا عليه؛ فرأينا الأصل المتفق عليه أن ابن الابن وبنت