للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستعمل يعلى بن منية، فأعطى البياض على إن كان البذر والبقر والحديد من عمر فلعمر الثلثان ولهم الثلث، وإن كان منهم فلعمر الشطر، وأعطى النخل والعنب على أن لعمر الثلثين ولهم الثلث.

وأشار إليه البخاري (١) في ترجمة الباب، وقال: قال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع". قال البخاري: وزارع عليّ وسعد وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي وابن سيرين.

الثالث: عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وأخرجه عنه بإسناد مرسل فيه الحجاج بن أرطاة، وفيه مقال.

وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم -.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢) بسند أحسن منه وقال: نا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: "عامل رسول الله -عليه السلام- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع".

الرابع: عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أخرج عنه بسند فيه الحجاج بن أرطاة وفيه مقال.

وأخرجه ابن حزم (٣): من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن موسى بن طلحة: "أن خبابًا وحذيفة بن اليمان وابن مسعود - رضي الله عنهم - كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع".

الخامس: عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - وأخرج عنه من طريقين صحيحين:


(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٨٢٠ رقم ٧).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٢٣١).
(٣) "المحلى" (٨/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>