للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنه قال: "سألت سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله ومجاهدًا عن كراء الأرض بالثلث والربع، فكرهوه".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن حماد أنه قال: "سألت مجاهدًا وسالمًا عن كراء الأرض بالثلث والربع فكرهاه، وسألت عن ذلك طاوسًا فلم ير به بأسًا، قال: فذكرت ذلك لمجاهد -وكان يشرفه ويوقره- فقال: إنه يزرع".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور، أنه قال: "كان إبراهيم يكره كراء الأرض بالثلث والربع".

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: ثنا أبو عوانة، عن منصور بن المعتمر، عن سعيد بن جبير، مثله.

حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عمر، قال: أنا حماد بن سلمة، أن قيس بن سعد أخبرهم، عن عطاء، مثله.

حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد بن موسى، قال: ثنا حماد بن سلمة، عن حميد ويونس، عن الحسن: "أنه كان يكره أن يكري الأرض من أخيه بالثلث والربع".

ش: أي أن الشأن قد اختلف التابعون من بعد الصحابة - رضي الله عنهم - في حكم المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك، وإنما كان اختلافهم لاختلاف الآثار في هذا الباب.

وأخرج في ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، ومجاهد بن جبر المكي وطاوس بن كيسان اليماني وإبراهيم النخعي والحسن البصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>