للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهؤلاء من سادات التابعين، وقد تكرر ذكر الرجال الذين هاهنا وكلهم ثقات.

وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني روى له الجماعة، وأبو بكرة هو بكار القاضي، وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي، وأبو عمر هو حفص بن عمر الضرير البصري، وأبو عوانة هو الوضاح اليشكري، ومنصور هو ابن المعتمر، وحميد هو الطويل، ويونس هو ابن عبيد البصري.

ص: وأما وجه هذا الباب من طريق النظر: فلما قال أهل المقالة الأولى: إن ذلك لا يجوز في المزارعة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير والقروض، وذلك أن الذين أجازوا المساقاة قد زعموا أنهم شبهوها بالمضاربة، وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل به على النصف أو الثلث أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام الاستئجار بالمال المعلوم، قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة، ويكون الحادث عنها من الثمر مثل الحادث عن المال من الربح.

ش: أي وأما وجه حكم المزارعة من طريق النظر والقياس. . . . إلى آخره.

حاصله: أن القياس يشهد لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الأولى الذين قالوا بفساد إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وهو قول أبي حنيفة أيضًا، فإنه أيضًا أخذ في هذا الباب بالقياس ولم يرجح المزارعة ولا المساقاة كما هو مقرر في كتب أصحابنا، وبَيَّنَ وجه ذلك بقوله: وذلك أن الذين أجازوا. . . . إلى آخره، وهو ظاهر.

ص: فكانت حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال ووصوله إلى يد ربِّ المال، ولم نر المزارعة ولا المساقاة فُعِلَ فيهما ذلك، ألا ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أبرت النخل فجدَّ عنها الثمر، ثم احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما اشترطا فيهما، ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوع كما يمنع عدم رأس المال في

<<  <  ج: ص:  >  >>