للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: عن أبي بكرة بكار، عن الحجاج بن منهال، عن يزيد بن إبراهيم التستري، عن محمد بن سيرين.

الثاني: عن أبي بكرة بكار، عن روح بن عبادة، عن عبد الله بن عون المزني البصري، عن محمد بن سيرين.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١): عن أبي قلابة نحوه: عن الثقفي، عن خالد عنه.

وأخرج (٢) عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر: "أنه كان يفتي بقول عبد الله بن مسعود في التكبير في العيدين".

ص: فلما اختلف في التكبير في صلاة العيدين هذا الاختلاف، أردنا أن ننظر في ذلك لنستخرج من أقاويلهم هذه قولًا صحيحًا، فنظرنا في ذلك فلم يرو عن أحد منهم أنه فرق بين الصلاة في الفطر والأضحى غير علي - رضي الله عنه -، وكانت صلاة الفطر وصلاة النحر صلاتي عيد مفعولتان لمعنى واحد، وهما مستويتان في ركوعهما وسجودهما؛ فكان النظر أن تكونا لا اختلاف بين إحداهما وبين الأخرى في سائر حكمهما؛ فثبت بما ذكرنا التسوية بين الصلاتين في يوم النحر ويوم الفطر، ثم نظرنا في عدد التكبير فيهما، فرأينا سائر الصلوات خالية من هذا التكبير، ورأينا صلاة العيدين قد أُجْمِع أن فيها تكبيرًا زائدًا على غيرها من الصلوات، فكان النظر أن لا يزاد في الصلاة للعيدين على ما في سائر الصلوات غيرها إلا ما اتفق على زيادته، فكل قد أجمع على زيادة التسع تكبيرات على ما ذهب إليه ابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو موسى، ومن سمينا معهم - رضي الله عنهم -.

واختلفوا على الزيادة على ذلك فزدنا في هذه الصلاة ما اتفق على زيادته فيها، ونفينا عنها ما لم يتفق على زيادته فيها، فثبت بذلك ما ذهب إليه أهل هذه المقالة.


(١) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩٥ رقم ٥٧١٣).
(٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٤٩٥ رقم ٥٧١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>