للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف عليه في "سننه"، وفي الموقوف وهو الصحيح ورفعه ضعيف.

وجابر بن عبد الله مر تعريفه في باب الخروج في طلب العلم بعد الحديث التاسع عشر منه.

وقالَ الحَسَنُ: إن أخَذَ مِن شَعْره وأظْفَارهِ أو خَلَع خُفَّيهِ فَلا وُضُوء عَلَيْه.

قوله: "من شعره أو أظفاره" خالف في ذلك مجاهد والحكم بن عُتيبة وحمّاد، قالوا: من قصَّ أظفاره أو جزَّ شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقرَّ على خلاف ذلك.

وقوله: "أو خلع خُفَّيه" وافقه على ذلك إبراهيم النَّخَعي، وطاووس، وقتادة، وعطاء، وبه كان يُفتي سليمان بن حرب، وداود.

وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال: يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ويبادر إلى غسل الرجلين بالقرب، وهذا مذهب مالك. ومن لم يُوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة، وعن الليث عكس ذلك.

وهنا تعليقان: الأول "من شعره وأظفاره" وقد أخرجه سعيد بن المنصور وابن المُنذر بإسناد صحيح موصولًا.

والثاني: قوله: "أو خلع خُفَّيه .. إلخ" وقد وصله ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن هشام، عن يونس، به.

والحسن: المراد به البَصْري، وقد مر تعريفه في الحديث الخامس والعشرين من كتاب الإيمان.

وقالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا وُضُوءَ إلاّ مِنْ حَدَثٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>