للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس الأمر كما قال, لأن الأثر الذي رواه البخاري ليس هو الذي ذكره هو، فإن الأول هو رواية عن الصحابة وغيرهم، والثاني هو مذهب الحسن.

ولم أر من أخرج هذا التعليق حين كان الذي أخرجه ابن أبي شيبة ليس هذا.

والحسن المراد به البَصْري، وقد مر تعريفه في الحديث الخامس والعشرين من كتاب الإيمان.

وقالَ طَاووسُ ومُحَمدُ بنُ عَليّ وعطاءُ وأهلُ الحِجَاز لَيْسَ في الدَّمِ وُضُوء.

واللفظ المروي عن طاووس أنه كان لا يرى في الدم وضوءً، يغسل عنه الدم ثم حسبُه.

والمروي عن محمد بن علي لفظه: قال الأعمش: سألت أبا جعفر الباقِر عن الرُّعاف. فقال: لو سأل نهرٌ من دم ما أعدت منه الوضوء.

وقوله: "وأهل الحجاز" هو من عطف العام على الخاص, لأن الثلاثة المذكورين قبلُ حجازيون.

وقد رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة وسعيد بن جُبير، وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عُمر وسعيد بن المسيِّب، وأخرجه إسماعيل القاضي عن أبي الزناد عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وهو قول مالك والشافعي.

وأوجب أبو حنيفة الوضوء بالدم إذا سأل إلى موضع الطهارة مستدلاًّ بما رواه الدّارقُطني، إلا أن يكون دمًا سائلًا، وبقوله: قال الثوري، والأوزاعي، وأحمد بن حَنْبل، وإسحاق بن راهويه.

أما أثر طاووس فقد وصله ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن عُبيد الله بن موسى. وأثر محمد بن علي وصله الحافظ أبو بشْر المعروف بَسمَّوَيه في "فوائده"

<<  <  ج: ص:  >  >>