للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٦ - حدثنا أحمد بن يعقوب: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ قالَ: صالح. قالَ: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله –يعني: الحجاج.

زكريا بن يحيى أبو السكين الطائي الكوفي، روى عنه البخاري هذا الحديث، ولم يرو عنه في ((كتابه)) ، ولم يخرج لهُ أحد من أهل الكتب الستة سواه.

وكذلك أحمد بن يعقوب المسعودي الكوفي، لم يروعنه البخاري من أهل

الكتب، لكنه روى عنه في موضوع أخر من ((كتابه)) .

وظاهر كلام ابن عمر: يقتضي أن حمل السلاح يوم النحر غير جائز، سواء كان في الحرم أو غيره، وكذلك حمله في الحرم.

وفي ((صحيح مسلم)) من حديث معقل، عن أبي الزبير، عن جابر، عن

النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

<<  <  ج: ص:  >  >>