للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للشافعية.

والثاني - لهم -: أول وقتها إذا طلعت الشمس، وان لم يزل وقت النهي.

وهو قول مالك.

ويتخرج لأصحابنا مثله، على قولهم: إن ذوات الأسباب كلها تفعل في أوقات النهي.

وقد خرجه بعضهم في صلاة الاستسقاء، وصلاة العيد مثلها.

وعمل السلف يدل على الأول؛ فإنه قد روي عن ابن عمر ورافع بن خديج وجماعة من التابعين، أنهم كانوا لا يخرجون إلى العيد حتَّى تطلع الشمس، وكان بعضهم يصلي الضحى في المسجد قبل أن يخرج إلى العيد.

وهذا يدل على أن صلاتها إنما كانت تفعل بعد زوال وقت النهي.

واختلفوا: هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية، أو يعجل أحدهما عن آخر؟ على قولين.

أحدهما: انهما يصليان بالسوية، وهو قول مالك.

وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما - يعني: الفطر والأضحى - أحسن من التأخير.

قال الزهري: كانوا يؤخرون العيدين حتى يرتفع النهار جداً.

وروى عن عمر بن عبد العزيز، أنه كان يبكر بالخروج إلى الصلاة؛ كيلا يصلي أحد قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>