١٠٠٠ - حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء، صلاة الليل، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته.
الوتر في السفر مستحب كالوتر في الحضر، وقد كان ابن عمر يوتر في سفره.
وروى وكيع، عن شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس وابن عمر، أنهما قالا: الوتر في السفر سنة.
وقال مجاهد: لا يترك الوتر في السفر إلا فاسق.
وروى وكيع - أيضا - عن خالد بن دينار، عن شيخ، قال: صحبت ابن عباس في سفر، فلا أحفظ أنه أوتر.
وهذا إسناد مجهول.
وقوله:((لم أحفظ)) لا يدل على أنه لم يوتر.
والوتر تابع لصلاة الليل، وقد كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي صلاته بالليل وتراً.
وإنما اختلف العلماء في فعل السنن الرواتب في السفر؛ لأنها تابعة للفرائض، والفرائض تقصر في السفر تخفيفاً، فكيف يحذف شطر