للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا بايعهم. وقد بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة (١٩٠ - ب / ف) على الموت، فذكر ذلك لعبد الله بن زيد الأنصاري فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. خرجه البخاري في الجهاد (١) وإنما أنكر البيعة على الموت لا أصل المبايعة. وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: لو أن إمامنا أتاه عدو كثير فخاف على من معه فقال لأصحابه: تعالوا نتبايع على أن لا نفر، فبايعوا على ذلك؟ . قال: ما أحسن هذا.

قلت: فلو أن قوما فعلوا ذلك بينهم دون الإمام؟ قال: لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة (٢) .


(١) (فتح: ٢٩٥٩) .
(٢) " السيرة " للفزاري (ص ١٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>