للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اتخاذه، أم هو عام في جميع الكلاب؟ فيه قولان لمالك منشأهما التعبد أو التعليل، فعلى التعبد هو عام وهو [على] (١) المشهور عندهم، وهو مذهب جمهور العلماء، وعلى التعليل بالإبعاد يخرج منه المأذون في اتخاذه، وهو قول أحمد بن المعذل (٢) منهم، وفيه نظر؛ لأنه يؤدي إلى تخصيص العموم بالمعنى المستنبط من محل النص، والأكثرون على المنع منه.

العاشر: في الحديث دليل على عموم الإِناء والأمر بغسله للنجاسة وذلك لتنجيس مافيه، فيقتضي المنع من استعماله، والمشهور من مذهب مالك أنه يغسل إناء الماء دون إناء الطعام؛ لأن الطعام مصون عنها بخلافه، فيفيد اللفظ بذلك الأمر ولأنه ورد الأمر بإراقته كما سيأتي، والطعام لا تجوز إراقته؛ لحرمته ولنهيه عليه السلام عن إضاعة المال، قال في المدونة (٣): ورآه عظيمًا أن تعمد إلى رزق من رزق الله فيراق لكلب ولغ فيه، ورَوى عنه ابنُ وهب أنه يُؤكل الطعام ويغسل الإِناء، ورجح القاضي عبد الوهاب واللخمي (٤)


(١) في ن ب ساقطة.
(٢) هو أحمد بن المعذل بن غيلان بن حكم شيخ المالكية قال أبو إسحاق الحضرمي: كان ابن المعذل من الفقه والسكينة والأدب والحلاوة في غاية ترجمته طبقات الشعراء (٣٦٨، ٣٧٠)، والوافي بالوفيات (٨/ ١٨٤).
(٣) في المدونة (١/ ٥).
(٤) هو أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي قيرواني نزل صفاقس له التبصرة قال ابن فرحرن: وهو كتاب مفيد حسن، الديباج (٢/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>