للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يجاب عن هذا: بأن -عليه الصلاة والسلام- ما أنكر إلَاّ ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر.

وقال الشيخ تقي الدين (١): أيضاً فيه ضعف.

أما أولاً: سياق الحديث (٢) وكثيراً من ألفاظه ينفيه.

وأما ثانياً: فلأن "اللام" لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون.

ثانيها (٣): أن يكون الاشتراط المذكور بمعنى ترك المخالفة


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٩٤).
(٢) قال الصنعاني -رحما الله وإياه- في حاشية إحكام الأحكام (٤/ ٩٤) قوله: "أما أولاً فلأن سياق الحديث" ضعيف بأمرين:
أما الأول: فلم نافاته كثيراً من ألفاظه, قال النووي: تأويل "اللام" بمعنى "على" هنا ضعيف لأنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر الاشتراط ... إلخ، كلامه -وقد سبقت الإشارة إليه-.
والثاني: أن "اللام" للاختصاص المطلق فكيف تجعل بمعنى "على" التي للاضراب؟ لأنك تقول شهد له، أي: لنفعه، وشهد عليه لاضراره، فالقرينة ظاهرة من السياق، فههنا، أي: فيما مثلنا به في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، بخلاف الحديث فإنه ليس فيه ما يدل على ذلك حتى يبد لها باللفظ الدال على الاضرار، وحاصل مراده أن اللام لمطلق الاختصاص وجعلها بمعنى "على" صيرها لمعنى الاضرار.
(٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٥) على كلام لم يسقه المؤلف -ما فهمته من كلام بعض المتأخرين وتلخيصه-.
قال: قوله: "وتلخيصه" هذا الجواب تصرف في لفظ الفعل، والأول =

<<  <  ج: ص:  >  >>