للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لما شرطه البائعون، وعدم إظهار النزاع فيما دعوا إليه، مراعاة لمصلحة الشرع في العتق وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل، ألا ترى أنه قد أطلق لفظ الأذن من الله تعالى على التمكين من الفعل والتخلية بين العبد وبينه -سبحانه وتعالى-، وإن كان ظاهر اللفظ يقتضي الإِباحة والتجويز؟ وذلك موجود في كلام الله تعالى على ما قاله المفسرون في قوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ} (١)، وليس المراد بالإِذن: إباحة الله تعالى الأضرار بالسحر، ولكنه لما خَلَّى بينهم وبين ذلك الإِضرار أطلق عليه لفظ "الإِذن" مجازاً.

قال الشيخ تقي الدين، وهذا وإن كان محتملاً -إلَاّ أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من حيث اللفظ-.

ثالثها: أن لفظة: "لاشتراط" (٢) و"الشرط" وما تصرف منها


= تصرف في الحرف، ولخصه ابن حجر فقال: معنى "اشترطي" اتركي مخالفتهم فيما يشترطون ولا تظهري نزاعهم فيما دعوا إليه لتنجيز العتق لتشوف الشارع إليه، وقد يعبر عن الترك بالفعل كما في قوله تعالى: {وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}، أي: بتركهم يفعلون ذلك، وليس المراد بالإِذن إباحة الإضرار بالسحر. اهـ.
(١) سورة البقرة: آية ١٠٢.
(٢) قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في فتح الباري (٥/ ١٩١) فزعم الطحاوي أن المزني حدثه به عن الشافعي بلفظ: و"اشرطي" بهمزة قطع بغير تاء مثناة، ثم وجهه بأن معناه: أظهري لهم حكم الولاء، والاشتراط الإِظهار -ثم ساق بيت أوس بن حجر إلى أن قال- وأنكر غيره الرواية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>