للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكن قال القرطبي (١): هذه الرواية حيث مما انفرد بها الشافعي عن مالك والجمهور من الأئمة الحفاظ على ما تقدم.

الرابع: أنه -عليه الصلاة والسلام- كان قد أخبرهم أن "الولاء لمن أعتق" ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ (٢)، لمخالفتهم الحكم الشرعي، وغاية ما في الباب إخراج لفظة الأمر عن ظاهرها وقد وردت خارجة عن مواضعها (٣) في غير موضع يمتنع إجراؤها فيها على ظاهرها كقوله تعالى: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} (٤) {فَمَنْ شَاءَ} (٥) ومعلوم أنه ليس المراد إطلاق المشيئة منهم في عملهم وكفرهم، وعلى هذا الوجه لا يبقى غرور (٦).


(١) المفهم (٥/ ٢٦٤٢).
(٢) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٦) على قوله: "فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ" يريد به قوله: "اشترطي" فإنه رمز يراد به ذلك على ما نبينه قريباً.
(٣) وقال أيضاً على قوله: "وقد وردت خارجة عن ظاهرها في مواضع" إلَاّ أنه يرد عليه ما أورده قريباً من أنه خارج عن الحقيقة من غير دلالة ظاهرة على المجاز من اللفظ، فالقرينة ما ذكرناه. اهـ.
(٤) سورة فصلت: آية ٤٠.
(٥) سورة الكهف: آية ٢٩.
(٦) قال الحافظ ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (٥/ ١٩١) , ويؤيده أنه - صلى الله عليه وسلم - حين خطبهم قال: "ما بال رجال يشترطون ... " إلخ فوبخهم بهذا القول مشيراً إلى أنه قد سبق منه بيان حكم الله لإِبطاله، إذ لو لم يسبق منه بيان ذلك لبدأ ببيان الحكم في الخطبة لا بتوبيخ الفاعل، لأنه كان يكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>