للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال، كحرمان القاتل الميراث.

السادس: أن ذلك خاصاً بهذه القضية لا عام في سائر الصور، وسبب التخصيص بإبطال هذا الشرط للمبالغة في الرجوع عنه المخالفة للشرع، كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الواقعة، مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج، وهذا قاله أصحابنا في كتب الفقه.

قال النووي (١): وهو أصح التأويلات.


= باقياً على البراءة الأصلية. اهـ.
قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية: (٤/ ٩٧) إلَاّ أنه يبعده أن عائشة كانت جاهلة لكون الولاء لمن أعتق، بدليل أنها قالت لبريرة: "إن أحب أهلك أن أعدها ويكون ولاؤك لي"، فإنها لو كانت عالمة بأن الولاء لمن أعتق لم تحتج إلى ذلك قطعاً، ومن البعيد أن يعلمه أهل بريرة ولا تعلمه عائشة. اهـ.
(١) شرح مسلم (١٠/ ١٤٠)، قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح (٥/ ١٩١)، وتعقب بأنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه، وتعقبه ابن دقيق العيد بأن التخصيص لا يثبت إلَاّ بدليل، ولأن الشافعي نص على خلاف هذه المقالة. اهـ.
قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في الحاشية (٤/ ٩٨)، وكأن هذا التعقب في غير شرحه على العمدة، أو أنه في نسخة منه لم نجدها. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>