للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول الشيخ تقي الدين (١): إن هذا الوجه جعله بعض متأخري الشافعية إلَاّ صحّ في تأويل الحديث أراد به النووي وقوى بعضهم الوجه الرابع وقال إنه أظهرها برواية البخاري (٢) "اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا" -فاشترتها وأعتقتها واشترط أهلها الولاء- ومال إليه الأصيلي أيضاً.

الثالث عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الولاء لمن أعتق" دال على "إن" كلمة "أن" للحصر لأنها لو لم تكن للحصر لما لزم من إثبات الولاء لمن أعتق نفيه عن من لم يعتق، فدل على أن مقتضاها الحصر. وقد قررنا ذلك في حديث "إنما الأعمال بالنيات" كما سلف لك، وقد أثبت العلماء الولاء في صور بغير العتق لكنها في معناه، كما إذا باعه أو أعتقه على مال، أو كاتبه أو استولدها، وعتقت بموته. ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث.

واختلفوا: فيمن أعتق وشرط أن لا ولاء له وهو المسمى "بالسائبة" (٣).


(١) إحكام الأحكام (٤/ ٩٨).
(٢) البخاري كتاب المكاتب -باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك ح (٢٥٦٥).
(٣) قال الصنعاني -رحمنا الله وإياه- في إحكام الأحكام (٤/ ٩٩) بالسين المهملة، شبوه بسوائب الجاهلية حيث أضاع ولاءه مولاه، قالوا ويكون ولاؤه لبيت مال المسلمين. اهـ
انظر الاستذكار (٢٣/ ٢٢٣، ٢٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>