للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ لِسَفَهٍ بَيْعٌ وَلَا شِرَاءٌ وَلَا إِعْتَاقٌ وَهِبَةٌ

ــ

قال ابن داوود: هذا عندي إذا لم يطالب برده، فإن طالبه به فلم يفعل حتى تلف .. لزمه ضمانه، كما لو غصبها أو أتلفها.

قال: (ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء)؛ لأن ذلك مظنة الضرر سواء كان على العين أم في الذمة، سواء كان فيه غبطة أم لا، وفي شرائه في الذمة وجه ضعيف.

أما إذا توكل في ذلك لغيره .. فوجهان: مقتضى تصحيح الرافعي في مسألة شراء السفيه بإذن الولي مع تقدير العوض: المنع، لكنه صحح في (الوكالة) جواز توكيله في قبول النكاح.

هذا كله إذا لم يأذن له الولي في ذلك، فإن أذن له .. فسيأتي.

قال: (ولا إعتاق) بالإجماع، لا بإذن ولا بغيره، سواء كان العتق مجانًا أو بعوض، فإن وكله غيره في ذلك حيث لا يكون لعمله أجرة ولا عهدة فيه .. فالأصح أيضًا: أنه لا يصح، ولو لزمه كفارة يمين أو ظهار .. صام كالمعسر؛ حفظًا لماله، بخلاف كفارة القتل؛ فإن الولي يعتق عنه كما سيأتي في بابه.

كل هذا في حال الحياة، أما عتقه بعد الموت كالتدبير والوصية .. فيصح كما سيأتي في بابه.

قال: (وهبة) فلا يهب شيئًا من ماله بالاتفاق، أما قبوله الهبة والوصية .. فكلام الرافعي يقتضي: أنه لا يصح، والأصح في زوائد (الروضة): الصحة، ونقله الإمام عن الأكثرين، وجزم به الماوردي، واختاره الشيخ.

وعلى هذا: لا يجوز تسليمها له، فإن سلمه فاستهلكه .. غرم من سلمه في الوصية دون الهبة؛ لأنه ملك الوصية بقبوله، ولم يملك الهبة بقبوله.

وقال في (المطلب): الذي يظهر: أنه يصح قبضه الموهوب ويملك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>