للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ أَصَابَهُ سَهْمٌ بِالْهَوَاءِ فَسَقَطَ بِالْهَوَاءِ فَسَقَطَ بِالأَرْضِ وَمَاتَ .. حَلَّ

ــ

وقوله: (أو أصابه سهم فوقع بأرض) أشار به إلى أنه إذا أصابه السهم في الهواء ولم يؤثر فيه جرحًا بل كسر جناحه فوقع فمات، أو جرحه جرحًا لا يؤثر فعطل جناحه فوقع ومات .. لم يحل؛ لعدم مبيح يحال الموت عليه.

أما إذا جرحه السهم مؤثرًا ثم سقط علي الأرض .. فسيذكر حكمه عقبه؛ لأن صدمه الأرض وإن تخيل تأثيرها لكنها ضرورية.

وحمل بعض الشارحين كلام المصنف على ما إذا ضربه فوقع بسطح ثم سقط منه، كما هو في (المحرر) و (الشرح) و (الروضة)، وقال: إن المصنف سبق قلمه، وهو أيضًا محتمل.

وكذلك الحكم إذا رمى طيرًا في الهواء فوقع في ماء لا يحل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم: (وإن وجدته غريقًا في الماء .. فلا تأكل)؛ لاحتمال موته من الغرق، والأصل: التحريم.

أما إذا رمى طير الماء، فإن كان على وجه الماء فأصابه فمات .. حل والماء له كالأرض، وإن كان خارج الماء ووقع بعد الإصابة .. فوجهان، قطع البغوي بالتحريم.

فلو كان الطائر في هواء الماء .. قال في (التهذيب): إن كان الرامي في البر .. لم يحل, أو في سفينة .. حل.

كل هذا إذا لم ينته الطائر في الهواء إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها .. حل جزمًا.

قال: (وإن أصابه سهم بالهواء فسقط بالأرض ومات .. حل)؛ لأن الوقوع بالأرض لابد منه فعفي عنه، وكذلك لو كان الطائر على شجرة فأصابه السهم فسقط بالأرض .. حل، فإن سقط على غصن ثم على الأرض .. لم يحل، كما لو سقط على سطح ثم على الأرض ومات .. لم يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>