للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بِأَنْ تَنْزَجِرَ جَارِحَةُ السِّبَاعِ بِزَجْرِ صَاحِبِهَا وَتَسْتَرْسِلَ بَإِرْسَالِهِ، وَيُمْسِكَ الصَّيْدَ وَلاَ يَاكُلَ مِنْهُ،

ــ

بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته .. فكل) متفق عليه [خ ٥٤٧٨ - م ١٩٣٠]، فصرح بأن غير المعلم لا يحل ما قتله.

ويشترط في كون الكلب معلمًا أمور شرع المصنف في بيانها، فقال:

(بأن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها وتسترسل بإرساله)، كذا أطلقه الجمهور، وهو المذهب.

وقال الإمام: يعتبر في ابتداء الأمر, فإذا اشتد عدوه .. فوجهان: أصحهما: يشترط أيضًا.

و (الاستشلاء) الاستدعاء، واستعمله الشافعي رحمه الله بمعنى الإغراء، وهما لغتان، الأولى أشهرهما وأفصحهما.

وممن ذكر الأولى: ابن فارس في (المجمل)، وأنشد فيه قول زياد الأعجم [من الطويل]:

أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه .... علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل

واحترز المصنف بذلك عن الطيور، فلا يشترط فيها ذلك؛ لأنه لا مطمع في انزجارها بعد الطيران. ويبعد أيضًا اشتراط انكفافها في أول الأمر، وأما استرسالها بالإرسال- أعني هيجانها عند الإغراء - فلابد منه كالسباع.

قال: (ويمسك الصيد) أي: يحبسه على صاحبه ولا يقتله، فإذا جاء صاحبه .. خلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه.

قال: (ولا يأكل منه)؛ لحديث عدي بن حاتم الآتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>