للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيُشْتَرَطُ تَرْكُ الأَكْلِ فِي جَارِحَةِ الطَّيْرِ فِي الأَظْهَرِ، وَيُشْتَرَطُ تَكَرُّرُ هَذِهِ الأُمُورِ بِحَيْثُ يَظُنُّ تَادِيبَ الْجَارِحَةِ، وَلَوْ ظَهَرَ كَوْنُهُ مُعَلَّمًا ثُمَّ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ .. لَمْ يَحِلَّ ذَلِكَ الصَّيْدُ فِي الأَظْهَرِ،

ــ

وفي قول شاذ: لا يضر أكله منه.

واشترط ابن الصباغ في (فتاويه): أن لا يكون معلم الجارحة مجوسيًا، والمجزوم به في (شرح المهذب): أن ذلك لا يعتبر.

قال: (ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر) كما في جوارح السباع.

والثاني: لا؛ لأن ذلك يعسر فيها، وبهذا قال أبو حنيفة.

وقد قيل: إن سبيل تعليم الطير إطماعها في الإطعام مما يصاد.

قال: (ويشترط تكرر هذه الأمور بحيث يظن تأديب الجارحة)، ولا يضبط ذلك بعدد، بل المرجع فيه إلى أهل الخبرة بها.

وقيل: يشترط تكرره ثلاثًا، وقيل: مرتين.

قال: (ولو ظهر كونه معلمًا ثم أكل من لحم صيد .. لم يحل ذلك الصيد في الأظهر)؛ لما روى الشيخان [خ ١٧٥ - م ١٩٢٩/ ٢] عن عدي بن حاتم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها .. فكل مما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل .. فلا تأكل)، ولأن عدم الأكل شرط في التعليم.

والثاني- وبه قال مالك-: يحل؛ لما روى أبو داوود [٢٨٤٦] بإسناد حسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ثعلبة: (كل وإن أكل منه)، وأجيب عنه بأن في رجاله داوود بن عمرو الأودي، وهو متكلم فيه، وإن صح .. حمل على ما إذا أطعمه صاحبه منه أو أكل منه بعدما قتله وانصرف.

وقيل: إن كانت الجارحة بازيًا ونحوه .. حل قولاً واحدًا؛ لأنه إنما يعلم بالأكل

<<  <  ج: ص:  >  >>