للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَيُشْتَرَطُ تَعْلِيمٌ جَدِيدٌ، وَلاَ أَثرَ لِلَعْقِ الدَّمِ،

ــ

والكلب يعلم بالضرب على ترك الأكل، فإذا أكل .. علم أنه غير معلم، وهو ضعيف؛ إذ يلزم منه التحريم إذا لم يأكل منه، كما يحرم صيد الكلب بالأكل منه.

قال الإمام: وددت لو فصل فاصل بين أن يمكث زمانًا ثم يأكل وبين أن يأكل بنفس الأخذ، لكن لم يتعرضوا له.

قال المصنف: ما تمناه الإمام مشهور، صرح به صاحبا (البيان) و (التحرير) والدرامي، فقالوا: إن أكل عقب القتل .. فالقولان، وإلا .. فيحل قطعًا.

وقال القفال: لو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يقاتل دونه .. فهو كما لو أكل؛ لأنه أمسك على نفسه.

وقوله: (ثم أكل) لابد من تقييده بمرة كما في (المحرر)؛ ليخرج ما إذا تكرر منه الأكل وصار عادة له؛ فإنه يحرم ما أكل منه قطعًا ولا يأتي فيه القولان.

ونبه بقوله: (ذلك الصيد) على أنه لا ينعطف التحريم على ما اصطاده قبله، وهو كذلك.

ثم إنه لا يخرج بالأكل عن التعليم إلا إذا أكل مما أرسل عليه، فإن استرسل المعلم بنفسه فقتل فأكل .. لم يقدح في كونه معلمًا بلا خلاف.

وقوله: (من لحم صيد) قد يخرج جلده وحشوته، وفي ذلك طريقان:

أصحهما: على قولي اللحم.

والثاني: القطع بالحل؛ لأنها غير مقصودة، فلو حذف المصنف اللحم .. كان أشمل.

قال: (فيشترط تعليم جديد) أشار بـ (الفاء) إلى مفرع على التحريم، كما صرح به الرافعي وغيره، وعلله في (شرح المهذب) بفساد التعليم الأول، وفيه نظر؛ لتصريحه بعدم انعطاف التحرم على ما صاده قبل ذلك.

قال: (ولا أثر للعق الدم)؛ لأنه لم يتناول ما هو مقصود، قال الروياني وغيره:

<<  <  ج: ص:  >  >>