للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحديث فليس فيه بالقوي" (١)، إلا المكاتب إذا أدى ما عليه فباقي ما بيده له.

ومن أعتق جزءا مشاعا كنصف ونحوه، أو جزءا معينا كيد ونحوها غير شعر وسن وظفر ونحوه من رقيق يملكه عتق كله لحديث: "من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله" (٢)، ولأن مبنى العتق على التغليب والسراية بخلاف البيع.

ويصح تعليق عتق بصفة (٣) كقوله: إن أعطيتني ألفا فأنت حر؛ لأنه تعليق محض، وكذا إن دخلت الدار أو جاء المطر ونحوه، ولا يعتق قبل وجود الصفة؛ لأن العتق معلق بصفة فوجب أن يتعلق بها كالطلاق، ولا يملك السيد إبطاله ما دام ملكه على المعلق عتقه؛ لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه فلا يملك إبطالها بالقول كنذر، ولو اتفق السيد والرقيق على إبطاله لم يبطل بذلك، وللسيد أن يطأ أمة علق عتقها بصفة قبل وجودها؛ لأن استحقاق العتق عند وجود الصفة لا يمنع إباحة الوطء كالاستيلاد، بخلاف المكاتبة فإنها اشترت نفسها من سيدها وملكت أكسابها ومنافعها.

وله أن يقف رقيقا علق عتقه بصفة قبلها وأن ينقل ملكه عنه قبلها، ثم إن وجدت وهو في ملك غير المعلق (٤) لم يعتق لحديث: "لا طلاق ولا عتاق ولا بيع


(١) المغني ١٤/ ٣٩٨، وكشاف القناع ٤/ ٥١٥.
(٢) من حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-: بنحوه أخرجه البخاري، باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال: كتاب العتق برقم (٢٥٢٦ - ٢٥٢٧) صحيح البخاري ٣/ ١٢٧، ومسلم، باب ذكر سعاية العبد، كتاب العتق برقم (١٥٠٣) صحيح مسلم ٢/ ١١٤٠.
(٣) ينظر: المغني ١٤/ ٤٠٢، والمبدع ٦/ ٣٠٧، وكشاف القناع ٤/ ٥٢١.
(٤) في الأصل: لمعلق.