ينظر: أسد الغابة ٢/ ٤١١، والإصابة ٣/ ١١١. (٢) أخرجه الإمام أحمد برقم (٢١٤٢٠) المسند ٦/ ٢٩٠، وأبو داود واللفظ له، باب في العتق على شرط، كتاب العتق برقم (٣٩٣٢) سنن أبي داود ٤/ ٢٢، والنسائي، باب ذكر العتق على الشرط، كتاب العتق برقم (٤٩٦٥) السنن الكبرى ٣/ ١٩٠، وابن ماجة، باب من أعتق عبدا واشترط خدمته، كتاب العتق برقم (٢٥٢٦) سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤٤، والحاكم، باب العتق على الشرط، كتاب العتق، المستدرك ٢/ ٢١٣ - ٢١٤، والبيهقي، باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار. . .، كتاب العتق، السنن الكبرى ١٠/ ٢٩١، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وحسن إسناده الألباني في الإرواء ٦/ ١٧٥.