للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

شرطها؛ لأن الشرط لا بد أن يسبق الجزاء.

ويصح من حر تعليق عتق قن غيره بملكه نحو قوله: إن ملكت فلانا فهو حر، أو قوله: كل مملوك أملكه فهو حر فإذا ملك عتق لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في [ملكه] (١)، بخلاف: إن تزوجت فلانة فهي طالق؛ لأن العتق مقصود من الملك، والنكاح لا يقصد به الطلاق، وفرق أحمد بأن الطلاق ليس للَّه تعالى وليس فيه قربة إلى اللَّه تعالى (٢). فإن قاله رقيق لم يصح عتقه حين التعليق لأنه لا يملك.

ويتبع معتقة بصفة علق عتقها عليها ولدها، فيعتق بعتقها إن كانت حاملا به حال عتقها بوجود الصفة؛ لأن العتق وجد فيها وهي حامل به، أشبهت المنجز عتقها، أو كانت حاملا به حال تعليق العتق؛ لأنه كان حين التعليق كعضو من أعضائها فسرى التعليق إليه، ولا يتبعها في العتق ما حملته ووضعته بين التعليق ووجود الصفة؛ لأنها لم تتعلق به حال التعليق ولا حال العتق (٣).

وإن قال لرقيقه: أنت حر وعليك ألف عتق بلا شيء لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله ولم يلزمه شيء، وإن قال: أنت حر على ألف أو بألف أو على أن تعطيني ألفا أو بعتك نفسك بألف لم يعتق حتى يقبل؛ لأنه أعتقه على


(١) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من شرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥٧.
(٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانيء ١/ ٢٣٥، ورواية عبد اللَّه ص ٣٩٤، وكتاب الفروع ٥/ ٨٩، والمبدع ٦/ ٣١١، وكشاف القناع ٤/ ٥٢٤.
(٣) ينظر: المغني ١٤/ ٤٠٧، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ١٩/ ٩٥ و ٩٦، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٦٥٨.