للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن وطئ مكلف امرأة في نكاح باطل إجماعا مع علمه ببطلانه كنكاح مزوجة أو معتدة من غير زنا، أو خامسة أو ذات محرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة حد لا بإكراه على شيء من ذلك.

(و) الشرط الثالث: (ثبوته) أي الزنى وله صورتان، ذكر الأولى منهما بقوله: (بشهادة أربعة رجال عدول) يشهدون عليه (في مجلس واحد) ولو جاءوا متفرقين (بزنا واحد) متعلق بشهادة (مع وصفه) أي الزنى، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} الآية (١)، وقوله: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} (٢)، فيجوز لهم النظر إليهما حال الجماع لإقامة الشهادة عليهما، واعتبر كونهم رجالا؛ لأن الأربعة اسم لعدد المذكور، ولأن في شهادة النساء شبهة لتطرق الاحتمال إليهن، وعدولا كسائر الشهادات، وكونها في مجلس: "لأن عمر حد الثلاثة


= عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث" ا. هـ، والحديث قال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: قال النسائي يزيد بن زياد شامي متروك". ا. هـ، ثم أخرج الترمذي من طريق وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه: وكذا ابن أبي شيبة في المصنف ٩/ ٥٦٩ - ٥٧٠ برقم (٨٥٥١)، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٣٨. قال الألباني في الإرواء ٨/ ٢٥: "هو ضعيف مرفوعا وموقوفا، فإن مداره على يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك كما في التقريب". وينظر: التقريب ص ٦٠١.
(١) سورة النور من الآية (٤).
(٢) سورة النساء من الآية (١٥).