للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كما لو حلف بكلٍّ على انفراده.

ومن قال: عليَّ نذرٌ أو عليَّ يمينٌ فقط، أو: إن فعلت كذا ففعله فعليه كفارة يمين، أو قال: علي عهد اللَّه أو ميثاقه إن فعلت بهذا وفعله فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة بن عامرٍ مَرفوعًا: "كفارة النذر إذا لم يسم كفارة [يمين] (١) " (٢)، ومن أخبرعن نفسه بحلف باللَّه ولم يكن حلف فكذبةٌ لا كفارة فيها.

(وَتَجِبُ) كفارة يمين ونذر أى إخراجها (فَوْرًا لحِنْثٍ) نَصًّا (٣)؛ لأنه الأصل في الأمر وإخراجها قبله وبعده سواء، وتجمع تخييرًا ثم ترتيبًا لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. . .} الآية (٤).


(١) ما بين المعقوفين ليست في الأصل، والمثبت من كتب الحديث.
(٢) أخرجه مسلم، باب في كفارة النذر، كتَاب النذر برقم (١٦٤٥) صحيح مسلم ٣/ ١٢٦٥، وأبو داود، باب من نذر نذرًا لم يسمه، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٣٢٣) سنن أبي داود ٣/ ٢٤١ - ٢٤٢، والترمذي، واللفظ له، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم، كتات النذور والأيمان برقم (١٥٢٨) الجامع الصحيح ٤/ ٨٩ - ٩٠، والنسائي، باب كفارة النذر، كتاب الأيمان والنذور برقم (٣٨٣٢) المجتبى ٧/ ٢٦، وأحمد برقم (١٦٨٥٠) المسند ٥/ ١٣٨.
(٣) المغني ١٣/ ٤٣٦، والكافي ٤/ ٣٧٣، والمقنع والشرح الكبير والإنصاف ٢٧/ ٤٨٣، وشرح الزركشي ٧/ ٨٨، والمبدع ٩/ ٢٧٨، وغاية المنتهي ٣/ ٣٧٤.
(٤) قال اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ