للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قَالَ:

٢٦٨ - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا يُصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَلَى الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صَرْمِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ لَهُ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إِلَى الْفَيْءِ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّتْ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ»

<<  <   >  >>