واحتج بأنه ضمانه يجب لحرمة المكان، فلم يكن للصيام مدخل فيه.
دليله: شجر الحرم.
والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن ابن القاسم روى عنه في الشجرة العظيمة على ما جاء الحديث. فقيل له: فإن لم يجد ذلك قومه، ثم صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس. قيل له: فإنهم يقولون: ليس في الشجرة إذا قطعت صيام. فقال: ولم؟ وما الفرق بين هذا وغيره؟
* … * … *
٢٠٨ - مسألة
ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله:
نص عليه في رواية الجماعة، منهم صالح في حلال أصاب صيداً في الحل، أو اشتراه، ثم أدخله الحرم: يرسله.
وكذلك نقل حرب في محرم -أو غير محرم- أدخل طيراً مما هو صيد الحرم: يخلي سبيله.