للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فضل النفقة على العيال والأهل والأقربين ومن يعول

في الحديث الشريف: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القربى ثنتان صدقة وصلة" وكل من استحق النفقة والعطاء بوجه من الوجوه كانت الصدقة عليه لفقره وحاجته لها أجران، أجر الاستحقاق الأول، وأجر الاستحقاق الثاني.

والأحاديث من رقم (٣) إلى رقم (١٧) تتحدث عن هذه المسألة: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله". "كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته". وحين أراد أبو طلحة أن يتصدق ببستانه أحب أمواله إليه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجعله في قرابتك". وحين أعتقت ميمونة وليدة لها قال لها صلى الله عليه وسلم: "لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك". وحين سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود هي وصاحبة لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجزئ صدقتهما إذا دفعت إلى الزوج والأيتام في الحجر؟ قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لهما أجران". وحين سألت أم سلمة: هل لها أجر في إنفاقها على بني أبي سلمة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم". ويروي أبو مسعود قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة". وحين سألت أسماء بنت أبي بكر: هل تصل أمها المشركة؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم. صلي أمك". وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التصدق عن الأم بعد موتها، هل له أجر؟ قال: نعم".

ولا خلاف في أن الصدقة النافلة جائزة ومثاب عليها إذا أعطيت لأقرب الناس إلى المتصدق، سواء كان أباً أو أماً أو ابناً أو بنتاً أو أخاً أو أختاً أو زوجة إلى عامة الأقارب، حتى النفقة على النفس لها أجر، والشرط الوحيد أن يحتسب المنفق نفقته، أي أن يريد بها وجه الله.

قال النووي: فلا يدخل فيه من أنفقها ذاهلاً، ولكن الذي يحتسب، وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة وعلى أطفاله ومملوكه وغيرهم ممن تجب نفقته على حسب أحوالهم، فينفق بنية أداء ما أمر به. اهـ.

ولكن الخلاف بين العلماء فيمن يجوز إعطاؤه من الزكاة المفروضة. هل يصح أن تعطي الزوجة زوجها الفقير من زكاتها؟ وهل يصح أن يعطي الزوج زوجته الفقيرة من زكاته؟ وهل يجوز للأم أن تعطي ولدها الفقير من زكاتها؟ .

ولتحرير موطن النزاع نقول: إن من يلزمه نفقته لا يجوز له أن يعطيه زكاته واختلف في علة المنع، فقيل: لأن أخذهم لها يصيرهم أغنياء، فتسقط بذلك نفقتهم عن المعطي. وقيل: لأنهم أغنياء بإنفاقه عليهم، والزكاة لا تصرف لغني.

ونتيجة لهذا لا يجوز للزوج أن يعطي من زكاته لزوجته مهما كانت فقيرة. قال ابن المنذر: اجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، لأن نفقتها واجبة عليه، فتستغني بها عن الزكاة. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>