للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٨٢] باب الصلاة في ثوب أهل الذمة]

[٣١/أ]

٣٤٨ - سئل أحمد -رحمه الله- عن الصلاة في ثوب اليهودي والنصراني؟ / قال: لا يصلي في شيء من ثيابه التي تلي جسده؛ القميص والسراويل وغير ذلك.

٣٤٩ - وسألت إسحاق قلت: قوم عندنا مشركون، يقال لهم: الخبيصيِّين؛ يأكلون الميتة، ويشربون الخمر، ولا يغتسلون من جنابة، وهم ينجسون الثياب، فما تقول في لبس هذه الثياب من قبل أن تغسل والصلاة فيها؟ قال: لا بأس، يروى عن الحسن قال: لا بأس بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوسي -يعني من قبل أن تغسل-.

٣٥٠ - حدثنا أحمد بن نصر قال: ثنا حبان بن موسى قال: سألت عبد الله عن الصلاة في ثوب المجوسي؟ فقال: حدثني هشام، عن الحسن قال: لا بأس به.

<<  <   >  >>