للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٧٩ - حدثنا أبو حفص قال: ثنا محمد بن يوسف قال: ثنا إسرائيل، عن جابر، عن طلحة بن مصرف، عن الضحاك بن مزاحم قال: تقعد سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي.

[[٢٠٧] باب إذا اختلف عليها الحيض]

٩٨٠ - وسألت أحمد بن حنبل -مرة أخرى- قلت: امرأة أول ما حاضت استمر بها الدم كم تجلس أول ما تحيض؟ قال: إن كان مثلها من النساء تحيض، فإن شاءت جلست ستًّا أو سبعًا حتى يتبين لها حيض ووقت، فإن أرادت الاحتياط جلست يومًا واحدًا أول مرة حتى يتبين وقتها بعد.

٩٨١ - قلت لأحمد: فإنها جلست يومًا واحدًا، فحاضت عشرًا أو نحوها، ثم انقطع عنها؟ قال: هذا وقتها. تعيد الصيام إن كانت صامت في هذه الأيام؛ لأنه حيض. قلت: فإنها جلست يومًا، فاستمر بها الدم إلى عشرة ثم انقطع عنها، وفي الشهر الثاني انقطع عنها في سبع واختلف عليها ونحو ذلك. قال: تنظر إلى أقل ذلك لتجعله وقتًا وأيام حيضها.

<<  <   >  >>