للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[٢٢٩] باب المرأة استحيضت فنسيت أيام حيضها]

١١٦٠ - سألت أحمد قلت: امرأة استحيضت، فنسيت أيام أقرائها. قال: ليس في هذا شيء، ولم يجب فيه.

[١٠٨/ب]

١١٦١ - وسمعت إسحاق يقول: إذا كان حيضها حيضًا متفاوتًا، فاستحيضت، فما سن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حمنة بنت جحش حيث أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - باختلاط حيضها / وأنها لا تعقل أقراءها، فوقت لها النبي - صلى الله عليه وسلم - السبع، وتتحرى أيامها بعلمها، فتقعد كتقديرها بحيضتها في تلك الأيام على علمها، ثم تغتسل وتصوم وتصلي ثلاثًا وعشرين، فذلك حيضة وطهر في شهر واحد، وأوضحت السنة: أن الصلاة لا تترك إلا بالحيض البين.

١١٦٢ - حدثنا هناد قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الله بن حرملة، عن سعيد بن المسيب -في المرأة التي تستحاض، فتطاولها الحيضة-: أن تغتسل وتستنقي، ثم تجعل كرسفًا كما يجعل الراعف في أنفه، ثم تستثفر بثوب، ثم تصلي.

<<  <   >  >>