للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا تصح التضحية) إلا بالأنعام وأفضلها بعير ثم بقرة ثم شاة وسبع شياه أفضل من بعير والضأن أفضل من المعز، وتصح بالذكر والأنثى إلا إن كانت حبلى والذكر أفضل، فإن كثر نزوانه فالأنثى التي لم تلد أفضل منه، والمجزىء من الإبل ما تم له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الضأن ما تم له سنة أو أسقط ثناياه بعد ستة أشهر، ولا يجزىء ما فيه جرب ولو يسيراً، ولا ما فيه هزال أو عرج أو عور أو مرض بيِّن وما انفصل منه جزء مأكول ولو يسيراً إلا الخصي

(ويحرم) الأكل من الضحية الواجبة ويجب التصدق بها كلها، والسنة أن يأكل من الضحية المسنونة والأفضل الأكل من كبدها، ويجب التصدق بجزء من لحمها نيأ، والأفضل التصدق بها كلها إلا لقماً يتبرك بأكلها، ومن لم يفعل تصدق بثلثها وأهدى ثلثها وأكل ثلثها، والسنة أن يذبحها الرجل بنفسه وأن يحضر الذبح من لم يذبح بنفسه ويسمي ويكبر الله تعالى عند الذبح ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>