للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) : والعقيقة سنة مؤكدة ويدخل وقتها بانفصال الولد والأفضل ذبحها يوم سابعه ولا يجزىء فيها ما لا يجزىء في الضحية وأقلها شاة عن كل مولود، والأفضل ذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى ويطبخها بحلو ولا يكسر عظمها بقدر الإمكان وبعثها للفقراء في أماكنهم أحب من ندائهم إليها، والمخاطب بها من تلزمه نفقة المولود إن أيسر بها قبل مضي ستين يوماً من الولادة، ويستمر طلبها منه حينئذٍ إلى بلوغ المولود فإن لم يوسر بها إلا بعد مضى الستين لم تطلب منه بل لو فعلها حينئذٍ وقعت شاة لحم لا عقيقة وحيث طلبت منه لا يفعلها إلا من مال نفسه ولو كان المولود غنياً، ومن بلغ ولم يعق عنه له أن يعق عن نفسه، والسنة أن يؤذن حين الولادة في أذن المولود اليمنى، وتقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأن يحنكه حينئذٍ شخص من أهل الخير بشيء حلو كتمر، وأن يحلق رأسه ولو أنثى، ويتصدق بوزن شعره ذهباً أو فضة، ويسمى باسم من الأسماء الحسنة، والأفضل أن يكون الحلق والتصدق والتسمية يوم السابع، وأفضل الأسماء محمد فعبد الله فعبد الرحمن، والتسمية بملك الملوك وقاضي القضاة وعبد النبي حرام، وبالأسماء القبيحة كشهاب ومرة مكروهة.

كتاب اليمين والنذر

<<  <  ج: ص:  >  >>