للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الأصل الرابع - (القياس) :

وهو مصدر مرن يمكن أن نطلق عليه "ميزان الطوارئ" أي ما يطرأ في الحياة من وقائع ليس لها حكم معين، لا في الكتاب، ولا في السنة، ولا في الإجماع. وطريق معرفة حكمها هو الإجتهاد عن طريق القياس، فيبحث المجتهدون عن أشباه ونظائر لها ويقيسون حكمها عليها، فإذا أتحدث علة الحكم في السابق واللاحق حكم للاحق بحكم السابق.

* وللقياس ضوابط شتى نختار منها هذا الضابط. "القياس: _ هو حمل مجهول على معلوم لاشتراكه في علة حكمه"

وهذا القياس وقع في عصر النبوة على لسان النبي نفسه، وفي عصر الخلفاء الراشدين، وفي العصور التالية، وله مبحث مهم عند علماء "أصول الفقه" لم يخل منه كتاب من كتبهم، ثم عند الفقهاء في مجال العمل والتطبيق واستباط الأحكام.

وكل قياس لابد له من سندٍ شرعي من كتاب أو سنة أو إجماع.

هذه الأصول الأربعة قد أجمع عليها علماء الأمة، ولم يشذ عنها أحد، اللهم إلا القياس ففيه خلاف لا يعتد به.

وتسمى هذه المصادر الأربعة - عند الأصوليين - بـ "أدلة الأحكام المتفق عليها".

فإذا عدنا إلى صاحب المشروع وجدناه قد خرق هذا الإجماع خرقاً شنيعاً، حيث لم يعترف بثلاثة مصادر تشريعية مجمع عليها وهي: _

<<  <   >  >>