للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنه لم يرد في الشرع في موضع بأقل من ذلك في طعمة المساكين.

قال الزركشي: هذا المنصوص وهو المشهور وجزم به في الرعاية الصغرى والحاويين والمحرر.

قلت (١): وهو المذهب المنصوص.

وظاهر قوله أيضا: " أو يصوم عن كل مد يوما " أنه سواء كان من البر أو من غيره وهو ظاهر كلام الخرقي أيضا وتابعه في الإرشاد والجامع الصغير وعقود ابن البنا والإيضاح وقدمه في التلخيص والشرح وهو رواية أثبتها بعض الأصحاب.

والصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب أنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما قدمه في الفروع وجزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين.) (٢).

المثال الثالث: قول صاحب "دليل الطالب " في فصل مبطلات الصلاة: (يبطلها .. وبالأكل والشرب سوى اليسير عرفا لجاهل وناس)

أي: أن الصلاة تبطل بالأكل والشرب عمدا مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، إلا إذا كان الأكل والشرب يسيرا من جاهل وناس في الفرض والنفل.

وكون يسير الشرب من العامد في النفل مبطلا لها هو: رواية عن الإمام أحمد، وليس المذهب، بل هو مخالف للمذهب، لأن المذهب أنه: لو شرب المصلي نفلا شرابا يسيرا عمدا لم تبطل صلاته، وقد قال صاحب نيل المآرب (ولا نفل بيسير شرب عمدا) (٣)، وهو ما جزم به في " المنتهى " (٤)،


(١) القائل هنا: الإمام المرداوي.
(٢) انظر: المقنع والشرح الكبير ومعهما الإنصاف ٨/ ٣٨٦.
(٣) ١/ ١٥١.
(٤) انظر: شرح "المنتهى " ١/ ٤٥٩.

<<  <   >  >>